المادة الحادية عشرة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة راس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والاجهزة الاخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. د- الدخل الناتج من استثماره لامواله. ه- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، واعانات، ووصايا، واوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله.