المادة الحادية عشرة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة او مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقا لما يراه مجلس الادارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة او المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداء من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الادارة عليها مع المؤسسة.