يصدر وزير الزراعة والمياه اللوائح اللازمة لتنظيم او تنفيذ اي امر من الامور الواردة بهذا النظام، وتعتبر هذه اللوائح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.