المادة الحادية عشرة
من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها او لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها او اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق احكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات الا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط الواردة فيها. على كل من يتلقى المعلومات او يطلع عليها - وفقا للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للاغراض التي تلقى لاجلها تلك المعلومات او اطلع عليها. عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى او اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق احكام النظام واللائحة الافصاح عنها لاي شخص اخر، وعليه اعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات الى الهيئة فور انتهاء الحاجة اليها.