المادة الحادية عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الضمانة حقا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ ابلاغه بانشاء حق الضمان على الحق.