المادة 11
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 11 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض الضرائب “الرسوم” الجمركية وتعدل وتلغى بالاداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الاعضاء مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.