يؤدي رئيس مجلس الشورى ، واعضاء المجلس، والامين العام، قبل ان يباشروا اعمالهم في المجلس، امام الملك، القسم التالي: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة، وان احافظ على مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص والعدل).