يحظر على اي بنك ان يقوم باي عمل من الاعمال الاتية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: ا - تعديل تكوين راس ماله المدفوع او المستثمر. ب - الاتفاق على الاندماج او المشاركة في نشاط بنك اخر او اية منشاة اخرى تزاول الاعمال المصرفية. ج - امتلاك اسهم اية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د - التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف ان تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ه - فتح فروع او مكاتب اخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع او مكاتب اخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل ان تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.