المادة الحادية عشرة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في ان تطلب في اي وقت من اي من شركات التامين وشركات اعادة التامين ان تقدم اليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - اي بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام . كما يجب عليها ان ترسل الى مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلبها ما ياتي : 1 - بيانا بايرادات ومصروفات كل فرع من فروع التامين . 2 - بيانا تفصيليا عن اعمال التامين التي قامت بها الشركة خلال الفترة . 3 - بيانات احصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة . 4 - بيانا باستثمارات الشركة . 5 - اي بيانات اخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.