تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. يحظر على شركة التمويل ما ياتي: 1- مزاولة اي نشاط اخر غير التمويل الا بعد الحصول على موافقة البنك. 2- امتلاك منشاة تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا بعد الحصول على موافقة البنك. 3- المتاجرة في العملات، او الذهب، او المعادن النفيسة، او الاوراق المالية. 4- المتاجرة في العقار. 5- مزاولة تجارة الجملة، او التجزئة. 6- قبول الودائع تحت الطلب. 7- قبول الودائع الاجلة، او التسهيلات غير المصرفية، او فتح الحسابات لعملائها بجميع اشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب ان تودع لدى البنك المركزي نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. 8- الحصول على تمويل اجنبي قصير الاجل الا بموافقة البنك المركزي، وفقا لما تحدده اللائحة.