1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال؛ كل من قام باي من المخالفات الاتية: ا - مزاولة اي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، او خلال ايقافه، او بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية ايا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، او بعد الغائه. ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة اعمال هندسية مع علمه بذلك. 2 - مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من قام باي من المخالفات الاتية: ا - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، او سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني او الترخيص ، او ادت الى تجديد اي منهما، او حصوله على درجة مهنية. ب - استعمال اي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان التي يكون من شانها الاعتقاد باحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص او الاعتماد المهني اللازم لذلك. ج - انتحال لقب من القاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا. 3 - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.