المادة الحادية عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقا للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.