المادة الحادية عشرة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مدير عام المعهد ادارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 - تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. 2 - تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الادارة. 3 - اعداد خطط المعهد. 4 - اعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد. 5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم واعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الانظمة واللوائح والتعليمات بشانهم. 6 - ابتعاث موظفي المعهد واعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 7 - الموافقة على مشاركة موظفي المعهد واعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة باهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقا للانظمة واللوائح. 8 - الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الادارية. 9 - اعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي. 10 - اعدد التقرير السنوي عن انجازات المعهد. 11 - الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. 12 - تكليف من يقوم باعمال سكرتارية مجلس الادارة من بين موظفي المعهد، ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من المسؤولين في المعهد.