على الحاج او من يمثله -خلال السنوات الثلاث الاولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرة مع احدى شركات تقديم الخدمة او الشركات المشار اليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على ان يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع اي من شركات تقديم الخدمة الاخرى.