المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة ايقاف اجراءات الدعوى بحق من بادر بالابلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام \-قبل ارتكابها او بعده\- وتعاون مع جهات الاختصاص اثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، او ارشد جهات الاختصاص الى اشخاص مطلوبين امنيا او خطرين لديهم مخططات اجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.