المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بابلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، او الادوات المستخدمة في الجريمة.