1- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دولة حددتها هي او حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال بانها دولة عالية المخاطر. 2- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.