المادة الحادية عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل المكتبة في كافة المجالات وامام جميع الجهات في الداخل والخارج مديرها ويحل مساعدوه محله اثناء غيابه كل في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يكلفهم به من اعمال.