المادة الحادية عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم اجراءات نقل الملكية امام الجهات المختصة بتوثيق العقود والاقرارات واصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقا للاجراءات النظامية المعتدة.