المادة الحادية عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لجمعية الملاك ان تضع بموافقة ثلاثة ارباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.