المادة الحادية عشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا - التي يراد استعمالها لاغراض الري غير المقيد - ان تكون موافقة للمعايير القياسية التي توضحها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.