المادة الحادية عشرة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من ادارة الحج العامة ومديرية الامن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج واعطاء قرار بصلاحيتها للنقل او عدم ذلك موقع عليه من كافة اعضاء لجنة الكشف، على الا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368 .