1- كل وسيلة نقل جوية او بحرية تحمل حجاجا لم تصل الى المملكة، او لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول او مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة الاف ريال عن كل رحلة وصول، وخمسة عشرة الف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تاخر رحلة العودة اكثر من اربع وعشرين ساعة، وذلك مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثالثة، والمادة الخامسة من هذا النظام. 2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجا تصل الى المملكة دون ان تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون الف ريال عن كل رحلة.