مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة اعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة وتقويم الاداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه.