المادة 110
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 110 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) على الجهة الطبية المعتمدة ان تزود جهة التوظيف بنتيجة فحص اللياقة الصحية للمرشح ايا كانت النتيجة، ويجب على جهة التوظيف ابالغ الم.رشح بالنتيجة باحدى وسائل االتصال المعتمدة لديها بما في ذلك الوسائل االلكرتونية