١\- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء اثاره. ٢\- لكل ذي مصلحة التقدم الى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.