المادة العاشرة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على الربان ان يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدون فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة الى مكتب تسجيل السفينة للتاشير عليه، ويكون التاشير خارج المملكة من ممثلية المملكة.