المادة العاشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيحضر الى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة اليه، وتدون اقواله في شانها، واذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل اليها.