اذا قضت المحكمة بافتتاح اجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في اجراء اعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائيا في اجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن اي مبلغ اداه المدين اليه بموجب ذلك الاجراء.