المادة العاشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تعديل الحقوق او الالتزامات المتصلة بالاسهم:** ١\- اذا كانت اسهم الشركة من انواع وفئات مختلفة او كان نظام الشركة الاساس يسمح باصدار انواع وفئات مختلفة من الاسهم، فيشترط لتعديل او الغاء اي من الحقوق او الالتزامات او القيود المتصلة بالاسهم، او لتحويل اي نوع او فئة من الاسهم الى نوع او فئة اخرى اذا نتج عن ذلك تعديل او الغاء الحقوق او الالتزامات المتصلة بنوع او فئة الاسهم التي ستحول، او لاصدار اسهم من نوع او فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة اخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من اصحاب الاسهم الذين يضارون من هذا التعديل او الالغاء او التحويل او الاصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. ٢\- اذا كانت ضمن اسهم الشركة اسهم ممتازة او اسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية على اي من فئاتهما الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من اصحاب الاسهم الذين يضارون من هذا الاصدار.