المادة الحادية عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب الغاء او تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.