المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اعترض المتهم على نقله، او كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه ان يصدر امره فورا بما يلزم.