المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اوفى ضامن دين المدين او غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح اجراء التصفية او بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها الى الامين. ولكل ضامن او غيره تقديم مطالبة الى الامين بالمبلغ الذي اداه.