المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل ساكن بناء او مالك ارض بمنطقة البلدة ان يحافظ على النظافة، وان يراعي قواعد الصحة فيها وفيما حول تلك الارض والمباني من احواش وغيرها مما هو عائد ملكيته اليه او الانتفاع به، اما الشوارع والازقة والساحات والميادين فعلى البلدية القيام بمقتضى ذلك حسب نظامها القائم.