المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمة ان تقضي بالتعويض. ٢\- اذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمة ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.