المادة (111)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (111) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة اليه من طلب بينه او شهادة شهود او حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة.