المادة 111
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 111 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر تظهير اذن التسليم لاسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية عليها دون تحمل الادارة اي مسئولية من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم.