112
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 112 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته.2 - يدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.