المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوما المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل اجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع اصول التفليسة، فينظر الامين في المطالبة ويوصي بشانها للمحكمة بالقبول او الرفض او العرض على خبير، وتسري في هذا الشان احكام الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. ٢\- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تاخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوما المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على اي توزيع اجراه الامين قبل تقديم المطالبة المتاخرة.