المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**سجل المساهمين:** ١\- تعد شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية سجلا خاصا باسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم واماكن اقامتهم ومهنهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم، وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة ان تتعاقد على اعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة. ٢\- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة واي تعديل يطرا عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري او من تاريخ التعديل بحسب الاحوال.