المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق - احلال كلمة "للمركز" محل كلمة "للمكتب" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه. 1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية او لطائرة اجنبية يشغلها سعودي في اقليم المملكة او فوق اعالي البحار او فوق اراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب ان يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. 2- عند وقوع حادث لطائرة اجنبية يشغلها اجنبي في اقليم المملكة فانه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة ان تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله ان يستعين بواحد او اكثر من المستشارين. 3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.