المادة الثانية عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك. ملغاة