المادة 112
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 112 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن اعماله واعمال تابعيه امام المستوردين والمصدرين وامام الادارة وفق احكام هذا النظام “القانون”.