المادة 113
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 113 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) في حال كان المرشح موجودا في الخارج للتعيين او التعاقد على احدى الوظائف الحكومية في الخارج او اداء مهماتها .فيمت الكشف الطيب عليه من خالل الجهات الصحية المعتمدة من قبل ممثليات المملكة في الخارج