113
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 113 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا اجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها اياه عن التهمة المنسوبة اليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - باجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الاجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام.2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.