المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين بعد استجواب المتهم، او في حال هربه، ان الادلة كافية ضده في جريمة كبيرة، او كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق اصدار امر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة ايام من تاريخ القبض عليه.