المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الاداء فور افتتاح اجراء التصفية.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.