المادة 113
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 113 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) او اية عبارة اخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة. وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).