تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاة اجازات المراة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في اجازة باجر كامل لمدة خمسة ايام في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه، او عند زواجه، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها".