المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. .